- اشارة
- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الباب الأول]
- المقدمة الخامسة فی لباس المصلی
- و فیه مطالب
- [المطلب] (الأول)-فی ما یجب ستره
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [وجوب ستر العورة فی الصلاة]
- (المسألة الثانیة) [جواز کشف الأمة و الصبیة رأسها فی الصلاة]
- (المسألة الثالثة) [ما یستحب للرجل و المرأة من اللباس فی الصلاة؟]
- [ الموضع] (الأول) [هل یعتبر کون الثوب الذی یصلی فیه ساتر الحجم؟]
- [ الموضع] (الثانی) [هل الأفضل تعدد الثوب فی الصلاة؟]
- [ الموضع] (الثالث) [هل یجوز الصلاة مع ظهور العورة حال الرکوع؟]
- [ الموضع] (الرابع) [ما یستحب ستره للرجل؟]
- (المسألة الرابعة) [هل یکفی کل ساتر أو یجب الثوب عند الإمکان؟]
- (المسألة الخامسة) [کیفیة صلاة العاری]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول)
- (الثانی)
- (الثالث) [الإیماء فی حالتی القیام و الجلوس علی وجه واحد]
- (الرابع) [وجوب تحصیل الساتر]
- (الخامس) [جواز البدار و عدمه فی صلاة العاری]
- (السادس) [لو لم یجد إلا ثوبا لا یجوز الصلاة فیه]
- (السابع) [الجهات التی یراعی الستر منها]
- (الثامن) [لو کان فی ثوبه خرق]
- (التاسع) [لو وجد ساترا لإحدی العورتین]
- (العاشر)-لو وجد الساتر فی أثناء الصلاة
- (الحادی عشر) [حکم صلاة العراة جماعة]
- (المطلب الثانی)-فی ما یجوز لباسه للمصلی و ما لا یجوز
- اشارة
- [المقام] (الأول)فی جلد المیتة
- (المقام الثانی)-فی جلد ما لا یؤکل لحمه
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [المنع لا یشمل المحمول]
- (المسألة الثانیة) [جواز الصلاة فی وبر الخز]
- (المسألة الثالثة) [هل تجوز الصلاة فی جلد السنجاب و وبره؟]
- (المسألة الرابعة) [هل تجوز الصلاة فی وبر الثعالب و الأرانب؟]
- (المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة فی الحواصل؟]
- (المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة فی التکة و القلنسوة من وبر غیر المأکول؟]
- (المسألة السابعة) [النهی عن الصلاة فی الثوب الذی یلی وبر الثعلب]
- (المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة فی ما یکون علی الثوب من غیر المأکول؟]
- (المسألة التاسعة) [حکم فضلات الإنسان]
- (المسألة العاشرة) [الشک فی کون الصوف أو الشعر أو الوبر من غیر مأکول اللحم]
- (المسألة الحادیة عشرة) [الصلاة فی الثوب المنسوج من ما یؤکل و ما لا یؤکل]
- (المقام الثالث)-فی الحریر
- اشارة
- [ الموضع] (الأول) [لا فرق فی البطلان بین ما کان ساترا للعورة و غیره]
- [ الموضع] (الثانی) [جواز صلاة الرجل فی الحریر فی الضرورة و الحرب]
- [ الموضع] (الثالث) [جواز صلاة الرجل فی الحریر الممزوج]
- [ الموضع] (الرابع) [هل یجوز للنساء الصلاة فی الحریر؟]
- [ الموضع] (الخامس) [الصلاة فی ما لا تتم فیه من الحریر]
- [ الموضع] (السادس) [افتراش الحریر و القیام علیه و نحو ذلک]
- [ الموضع] (السابع)-هل یحرم علی الولی تمکین الصبی من لبس الحریر؟
- [ الموضع] (الثامن) [لو لم یجد المصلی إلا الحریر]
- (المقام الرابع)-فی الذهب
- (المقام الخامس)-فی المغصوب
- (المطلب الثالث)-فی ما یستحب و یکره
- .و تفصیل ذلک یقع فی مواضع:
- [استحباب الصلاة فی النعل العربیة]
- استحباب الطیب بالمسک و غیره
- [کراهة الصلاة فی الثیاب السود]
- [کراهة الاتزار فوق القمیص]
- کراهة الصلاة فی عمامة لا حنک لها
- [هل المستحب للمتعمم التحنک أو الإسدال]
- کراهة الإمامة بغیر رداء
- کراهة اللثام للرجل
- کراهة الصلاة فی الحدید
- کراهة الصلاة فی ثوب المتهم بعدم توقی النجاسات
- کراهة صلاة المرأة فی خلخال له صوت
- کراهة الصلاة فی ثوب فیه تماثیل أو خاتم کذلک
- [کراهة الصلاة فی الخضاب]
- کراهة ما یستر ظهر القدم مما لا ساق له
- و(منها)کراهة البرطلة
- .و تفصیل ذلک یقع فی مواضع:
- [المطلب] (الأول)-فی ما یجب ستره
- و فیه مطالب
- المقدمة السادسة فی المکان
- اشارة
- و البحث هنا یقع فی مسائل
- [المسألة] (الأولی) [اشتراط الإباحة فی مکان المصلی]
- (المسألة الثانیة) [الخلاف فی جواز تساوی الرجل و المرأة فی موقف الصلاة و تقدمها علیه]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الاولی) [هل یعتبر فی الحرمة أو الکراهة فی کل منهما صحة صلاة الآخر؟]
- (الثانیة) [هل یعم الحکم الصلاة السابقة]
- (الثالثة) [لو علم کل منهما بالآخر فی الأثناء أو بعد الفراغ]
- (الرابعة) [هل یعتبر فی الحائل أن یکون مانعا من الرؤیة؟]
- (الخامسة) [هل یکفی فی الحائل الظلمة و فقد البصر و تغمیض العین؟]
- (السادسة) [لو اجتمعا فی مکان واحد و اتسع الوقت]
- (السابعة) [مبدأ التقدیر فی الأذرع]
- (الثامنة) [لو صلت المرأة خلف الإمام فی صف أو بجنبه]
- (التاسعة) [هل یختص هذا الحکم بحال الاختیار؟]
- (العاشرة) [ما یدل علی استثناء مکة من هذا الحکم]
- (الحادیة عشرة) [لو کانت المرأة أعلی من الرجل أو أسفل منه]
- (الثانیة عشرة) [توجیه ما تضمن أکثر من عشرة أذرع]
- (الثالثة عشرة) [هل یعم الحکم الصبی و الصبیة؟]
- (المسألة الثالثة) [الصلاة علی الموضع النجس]
- (المسألة الرابعة) [المواضع التی تکره الصلاة فیها]
- اشارة
- منها-الحمام
- و منها-بیوت الغائط
- و منها-مبارک الإبل
- و منها-مساکن النمل
- و منها-مجاری المیاه
- و منها-الطین
- و منها-الماء
- و منها-مسان الطریق
- و منها-السبخة
- و منها-الثلج
- و منها-مواضع بین الحرمین:
- و منها-القبور
- و منها-النار
- و منها-صلاة الفریضة فی جوف الکعبة
- و منها-بیوت المجوس [و الیهود و النصاری]
- و منها-بیوت الخمور و بیوت النیران
- و منها-الغائط فی قبلته أو حائط ینز من بالوعة
- و منها-ان یکون بین یدیه مصحف مفتوح [و إنسان مواجه و باب مفتوح]
- (المسألة الخامسة) [استحباب السترة للمصلی]
- اشارة
- (الأول) [الغرض من السترة]
- (الثانی) [هل تستحب السترة إذا صلی و فی قبلته حمار؟]
- (الثالث) [استحباب الارتفاع فی السترة]
- (الرابع) [استحباب الدنو من السترة]
- (الخامس) [إذا نصب بین یدیه عنزة أو عودا]
- (السادس) [سترة الإمام سترة لمن خلفه]
- (السابع) [لو کانت السترة مغصوبة]
- (الثامن) [هل یستحب دفع المار بین یدیه؟]
- (التاسع) [لو احتاج فی الدفع إلی القتال]
- (العاشر) [هل کراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟]
- (المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت مما لا یؤکل و لا یلبس]
- اشارة
- [المقام] (الأول) [جواز السجود علی القرطاس]
- [المقام] (الثانی) [عدم جواز السجود علی القطن و الکتان]
- [المقام] (الثالث) [جواز السجود علی الأشیاء الممنوعة فی التقیة و الضرورة]
- [المقام] (الرابع) [اختصاص المنع من السجود بمسجد الجبهة]
- [المقام] (الخامس) [هل یجوز الصلاة علی القیر؟]
- [المقام] (السادس) [تحدید المأکول و الملبوس]
- [المقام] (السابع)-لو وضع الإنسان تربة أو شیئا مما یصح السجود علیه تحت کور عمامته و سجد علیه
- [المقام] (الثامن) [السجود علی الأرض أفضل]
- [المقام] (التاسع) [هل یجوز السجود علی الخزف و الجص و النورة]
- (المسألة السابعة) [حکم السجود علی الموضع المشتبه بالنجس]
- تتمة فی أحکام المساجد
- [فضل بناء المساجد]
- [فضل السعی إلی المساجد]
- [المقام] (الأول)فی المستحبات:
- و منها-اتخاذ المساجد مکشوفة
- و منها-جعل المیضاة علی أبوابها
- و منها-تجمیر المساجد فی کل سبعة أیام
- و منها-جعل المنارة فی الحائط لا فی وسط المسجد
- و منها-تقدیم الرجل الیمنی للدخول و الرجل الیسری للخروج
- و منها-تعاهد نعله عند الدخول
- و منها-الدعاء عند دخول المسجد و عند الخروج منه
- و منها-التطهیر لدخول المسجد
- و منها-کنسها و إخراج الکناسة
- و منها-الإسراج فیها
- و منها-تحیة المسجد
- و منها-التطیب و لبس الثیاب الفاخرة عند قصد المسجد و الدعاء فیه
- و منها-تعدد الصلاة فی بقاع المسجد
- (المقام الثانی)-فی المحرمات
- (المقام الثالث)-فی المکروهات
- اشارة
- منها-ان یجعل لها شرفا
- و منها-اتخاذ المحاریب فی المسجد
- و منها-ان یتخذ طریقا
- و منها-البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و رفع الصوت
- و منها-القضاء بین الناس و إنفاذ الأحکام و اقامة الحدود
- و منها-تعریف الضالة و طلبها فی المسجد
- و منها-إنشاد الشعر
- و منها-البصاق و التنخم
- و منها-قتل القمل
- و منها-النوم
- و منها-دخول من فی فمه رائحة مؤذیة من ثوم أو بصل أو نحوهما
- و منها-عمل الصنائع
- و منها-سل السیف و تعلیق السلاح
- و منها-کشف العورة مع عدم المطلع و إلا حرم و الرمی بالحصی و رطانة الأعاجم.
- (المقام الرابع)-فی بقیة الأحکام المتعلقة بالمساجد
- اشارة
- (المسألة الثانیة) [استحباب اتخاذ المسجد فی البیت]
- (المسألة الثالثة) [من سبق إلی مکان من المسجد أو المشهد فهو أولی به]
- (المسألة الرابعة) [جواز الوقف علی المساجد]
- (المسألة الخامسة) [هل یجوز نقض المسجد للتوسعة؟]
- (المسألة السادسة) [هل یجوز صرف آلات المسجد و ماله فی غیره؟]
- تذنیب فی فضل المساجد و فضل الصلاة فیها و بیان اختلافها فی الفضل:
- المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- [تعریف الأذان و الإقامة]
- [الأخبار فی فضل الأذان]
- [المقام] (الأول) [هل یعتبر فی المؤذن الإیمان و العقل و البلوغ و الذکورة]
- (المقام الثانی)-فی ما یؤذن له و یقام من الصلوات
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [حکم الأذان و الإقامة]
- (المسألة الثانیة) [الرخصة للنساء فی ترک الأذان و الإقامة]
- (المسألة الثالثة) [موارد استحباب الأذان]
- (المسألة الرابعة) [من دخل فی الصلاة بلا أذان و إقامة]
- (المسألة الخامسة) [هل یستحب الأذان و الإقامة لکل صلاة فی قضاء الیومیة؟]
- (المسألة السادسة) [حکم أذان العصر یوم الجمعة]
- (المسألة السابعة) [سقوط الأذان فی عصر عرفة و عشاء المزدلفة]
- (المسألة الثامنة) [سقوط الأذان و الإقامة بالجماعة السابقة ما لم تتفرق الصفوف]
- (المسألة التاسعة) [لو أذن المنفرد ثم أراد الصلاة جماعة أعاده]
- (المقام الثالث)-فی کیفیة الأذان و الإقامة
- (المقام الرابع)-فی الأحکام
- ختام به الإتمام یشتمل علی فصول من الأحکام
- المقدمة الخامسة فی لباس المصلی
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 7
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[تتمة کتاب الصلاة]
[تتمة الباب الأول]
المقدمة الخامسة فی لباس المصلی
و فیه مطالب
[المطلب] (الأول)-فی ما یجب ستره
اشارة
و ما یتعلق به من الأحکام فی المقام و فیه مسائل:
[المسألة] (الأولی) [وجوب ستر العورة فی الصلاة]
-أجمع العلماء کافة علی وجوب ستر العورة فی الصلاة،و یدل علیه مضافا الی الإجماع المذکور جملة من الاخبار تصریحا فی بعض و تلویحا فی آخر:
و منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (1)قال:
«سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلی؟قال ان أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن زرارة (2)قال:
«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)رجل خرج من سفینة عریانا أو سلب ثیابه و لم یجد شیئا یصلی فیه؟فقال یصلی إیماء فإن کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان
ص :2